الشيخ محمد إسحاق الفياض
454
منهاج الصالحين
نحو التشريك أو الترتيب صحّ ، بل يصح على أن يكون بعد وجوده مقدّماً عليهم ، بمعنى : أن العين الموقوفة انتقلت منهم إليه بعد وجوده ، على أساس أن كيفية الوقف تابعة لجعل الواقف . الثالث : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية ، كالصرف في الزّنى وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك . ( مسألة 1363 ) : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة . ( مسألة 1364 ) : يجوز الوقف على المملوك قناً كان أم غيره ، كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف . ( مسألة 1365 ) : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصحّ على نحو التشريك ، بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، وإن كان على نحو الترتيب ، فحينئذ إن كان الوقف على الأول مقدّماً على الوقف على الثاني ، فقد تقدّم أنه لا يبعد صحته على الثاني ، ومع هذا فالأحوط والأجدر به أن يجدّد الوقف عليه ثانياً ، وإن كان مؤخراً كان من المنقطع الآخر ، فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده . ( مسألة 1366 ) : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه ، كان من المنقطع الوسط ، فيصح في الأول ، وهل يبطل فيما بعده مطلقاً حتى في الأخير أو لا ؟ فقد مرّ أنه لا يبعد صحته فيه ، بملاك أن الوقف على حسب ما يوقف أهله . ( مسألة 1367 ) : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو